10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
الأمير هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب.
حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثانيوينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني. ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض.
للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد.وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارج الدولة. ومع مراعاة البند الرابع من المادة (23) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.2- يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية بما يكفل للدولة أكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذ هذه السياسة.3- يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذها ضماناً لسيادة القانون. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في التشريع ذاته.4- يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله أن يطلب تقارير من مجلس الوزراء أو الوزراء عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.5- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها.6- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقاً للقانون.7- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.8- يعفو عن أية عقوبة أو يخففها.9- يمنح أوسمة الشرف، وفقاً للقانون.10- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.
أ- يعاون الأمير على الاضطلاع بالمهام المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.ب- يشكل مجلس الدفاع بمرسوم.ج- يختص مجلس الدفاع بإبداء الرأي والمشورة للأمير في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وأمنها، وإعداد القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.
إذا طرأت أحوال إستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له.