21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وذلك دون التمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.
أ- لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز النص في القانون على خلاف ذلك.ب- لا يجرم أي فعل ولا توقع أية عقوبة إلا بمقتضى قانون سابق.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما أن له الحق في الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة.
تكفل للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
حرية النشر والصحافة مكفولة وفقا للقانون.
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الدولة.
للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.