01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المبادئ السياسية:أ- تحافظ الدولة على كيانها وتصون سلامة هذا الكيان وأمنه واستقراره وتدفع عنه كل عدوان بكل إمكاناتها.ب- تؤمن الدولة بأن اتحاد الدول العربية في المنطقة ضرورة مصيرية تحتمها المصالح العربية العليا المشتركة في المنطقة خاصة وفي الوطن العربي الكبير عامة. وتكرس الدولة كل ما يمكن من جهودها لتأييد ذلك الاتحاد والعمل على تحقيقه في أنسب صورة تجمع بينها وبين تلك الدول الشقيقة التي تربطها بها أعمق الروابط جذورا وأكثرها قوة وأشدها أصالة.ج- تؤمن الدولة بأخوة العرب جميعا، وتعمل على توثيق عرى التضامن مع شقيقاتها الدول العربية، وتسعى لتدعيم وحدة الأمة العربية، وتساند بكل قواها الجهد المشترك لخدمة ونصرة القضايا والمصالح العربية. وتؤيد الدولة تأييدا تاما جامعة الدول العربية والأهداف العليا التي يرمي ميثاقها إلى تحقيقها.د- توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لإرساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديموقراطية الصحيحة، وإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويؤمن الاحترام للنظام العام ويصون أمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا.هـ- تهدف السياسة الخارجية للدولة إلى توثيق أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب الإسلامية خاصة والدول والشعوب المحبة للسلام عامة على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الخارجية. وتعتنق الدولة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تهدف إلى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنماء التعاون الدولي لخير البشرية جمعاء، وإشاعة السلام والأمن في أرجاء العالم والتزام الدول بفض خلافاتها بالطرق السلمية وإقامة علاقاتها فيما بينها على أساس العدالة والمساواة في ظل أحكام القانون الدولي.
المبادئ الاقتصادية:أ- الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.ب- تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي في حدود الصالح العام. وللدولة أن تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما يضمن له السلامة لخير الوطن. وينظم القانون قواعد هذا الإشراف وحدوده وفقا لمقتضيات الصالح العام.ج- توجه الدولة النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق ازدهار البلاد وبما يضمن العيش الكريم للمواطنين.
المبادئ الاجتماعية:أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في ظلها.ب- تعمل الدولة على تأصيل المبادئ الدينية الإسلامية القويمة في المجتمع وعلى تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقي.ج- ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال الجسماني والروحي.د- تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية.هـ- تعمل الدولة بكل إمكاناتها لتجنيب المواطنين أسباب المرض والجهل والحاجة.و- توفر الدولة وسائل الرعاية الصحية للمواطنين.ز- تضع الدولة نظاما للضمان الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة العجز.
المبادئ الثقافية:أ- التعليم دعامة أساسية من دعائم رقي المجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام ومجانيته في كل المراحل.ب- التعليم أداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه.ج- هدف التعليم هو إنشاء شعب قوي الجسم والتفكير والشخصية، مؤمن بالله، محلى بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الإسلامي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه.د- ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتساعد على نشره، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية.