25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها.وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوي غير ملحوظة عند الاتفاق، حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.كذلك إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق الكتابي المعقود بينه وبين ذوي الشأن. ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.
لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله ولا تستحق أتعابه كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
إذا لم يكن المحامي وموكله قد اتفقا على الأتعاب قبل رفع الدعوى أو مباشرة الأمر الذي أوكل إلى المحامي مباشرته، ولم يتوصلا إلى اتفاق بشأنها بعد ذلك جاز للمحامي، لاستصدار أمر بالأتعاب، أن يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة التي نظرت الدعوى أو إلى قاضي المحكمة المدنية إذا لم يكن العمل الذي أداه المحامي للموكل هو مباشرة دعوى أمام المحاكم.وتقدر أتعاب المحامي بأمر يصدر على عريضة. ولكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر. وينظر التظلم على وجه الاستعجال. ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً غير قابل للطعن فيه.
يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد إلى موكله سند التوكيل والمستندات الأخرى وسائر الأوراق الخاصة به والتي قد تكون في حوزته، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بجميع هذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقاً عليه من أتعاب.
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب، عند عدم وجود سند بها، بمضي خمسة سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ انتهاء الوكالة.