04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل. وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله.
على المحامي أن يولي المحكمة كامل الاحترام، وإن يمتنع عن توجيه الإساءة إلى الخصوم أو وكلائهم، وألا يطعن في سمعة أو شرف الخصوم أو الشهود إلا إذا كان لذلك صلة بموضوع الدعوى.
لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي تحدده لجنة قيد المحامين.
على كل محام أن يتخذ له مكتبا لائقا لأعمال المحاماة في قطر، وأن يخطر لجنة قيد المحامين بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه.
على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية معاونة، ولو عن طريق إبداء الرأي، لخصم موكله في ذات النزاع الذي وكله عنه فيه أو في نزاع مرتبط به، وبصفة عامة لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة.ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.ولا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله في دعوى وكل فيها، ولا يجبر على أداء تلك الشهادة.
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:1- الاشتغال بالتجارة.2- العمل في إحدى مصالح الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.3- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع استقلال المحامي وكرامته.
لا يجوز للمحامي، لمزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية أو الترغيب أو الوسطاء، ولكن يجوز له:1- أن يضع لوحة بمكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.2- أن يضع أعلاناً أمام مكتبه السابق ليرشد عن موقع مكتبه الجديد.
لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير لائق، ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب موصى عليه، كما يجب أن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى، شهراً على الأقل متى كان ذلك لازمً للدفاع عن مصالح الموكل.ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه أي محام سحبت رخصته أو أوقف عن العمل بموجب هذا القانون، أثناء سريان السحب أو الوقف.