21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
يُرخص للسادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة مدينة قطر الفضائية القابضة برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريال قطري.
على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبالقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2002 وبالقرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.