02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون لقيد المحامين جدولان: جدول دائم وجدول مؤقت. ويعهد بهذين الجدولين إلى لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.ولا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة المحاماة في قطر بما في ذلك الاستشارات القانونية، ما لم يكن اسمه مقيداً بأحد هذين الجدولين، وحاصلا على رخصة سارية المفعول بمزاولة تلك المهنة الصادرة عن اللجنة المشار إليها.ومع مراعاة أحكام المادتين (16)، (17) من هذا القانون، للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم ودوائر الشرطة وجميع الجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً جنائياً أو إدارياً أو اجتماعياً.وللمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.
يشترط فيمن يقيد اسمه بالجدول الدائم للمحامين ما يلي:أولا: أن يكون قطرياً.ثانياً: أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها.ثالثاً: أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.رابعاً: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية، أو اعتزل وظيفته أو مهنته، أو انقطعت صلته بها، لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. خامساً: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهـلاً للاحترام الواجب للمهنة.سادساً: أن يكون قد نال تدريباً لمدة سنة ميلادية واحدة في مكتب أحد المحامين المقيدين في أحد الجدولين أو مارس العمل القانوني لذات المدة في أحد أجهزة الدولة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة.وعلى المحامين المقيدين في أحد الجدولين أن يقبلوا تدريب من يتقدم إليهم من القطريين الحاصلين على إجازة الحقوق.وتتولى وزارة العدل صرف مكافأة شهرية لكل محام متدرب. ويحدد مقدار هذه المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.
يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول المؤقت للمحامين، بالإضافة إلى الشروط المبينة في الفقرات من (2)، (3)، (4)، (5) من المادة السابقة:1- أن يكون منتمياً بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.2- أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن سبع سنوات.3- أن يقيم في قطر مدة قيد اسمه بالجدول.
مدة القيد بالجدول المؤقت ثلاث سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح لجنة قيد المحامين.
لا يجوز أن يكون عدد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت أكثر من عشرة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة زيادة هذا العدد، ويشترط أن يصدر بهذه الزيادة قرار خاص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يترتب على إلغاء الجدول المؤقت توقف من يكون مقيداً فيه عن ممارسة مهنة المحاماة، اعتبارا من تاريخ الإلغاء، على أنه لا يجوز إلغاء هذا الجدول إلا بعد إنذار من وزير العدل مدته سنة تبدأ من تاريخ نشر الإنذار في الجريدة الرسمية.
تنشأ لجنة تسمى "لجنة قيد المحامين" ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:وزير العدل رئيساً رئيس المحاكم العدلية عضواً أحد قضاة محكمة الاستئناف عضواً مدير الشئون القانونية عضواً وفي حالة غياب أي من هؤلاء يحل محله من يعينه الأمير بقرار منه.ويجوز تعيين عضو رابع من بين المحامين المقيدين بالجدول الدائم بقرار من وزير العدل. وللجنة أن تضع لائحة لتنظيم أعمالها.وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يوجه طلب القيد إلى رئيس لجنة قيد المحامين، وترفق بالطلب الأوراق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (2) أو (3) من هذا القانون حسب الأحوال، وإذا كان الطلب للقيد في الجدول المؤقت، أرفقت به شهادة معتمدة من نقابة المحامين أو من الجهة القضائية المختصة في البلد الذي يعمل به مقدم الطلب.
تنعقد لجنة قيد المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة. ولها أن توافق على القيد أو ترفضه مع بيان أسباب الرفض. ولمن رفض طلب أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه أخطاراً، بالبريد المسجل، بالرفض، ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه.
إذا وافقت اللجنة على طلب القيد، أصدرت رخصة تحمل توقيعات الرئيس والأعضاء.
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بأحد الجدولين مباشرة العمل إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية:"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف، وأن أراعي تقاليد المهنة، وأن أحترم قوانين البلاد".
يؤدي المحامي عند قيد اسمه بأي من الجدولين رسم قيد قدره ألف ريال. ويؤدي رسماً سنوياً قدره مائتا ريال في بداية كل سنة مالية.
تنشأ لجنة تسمى "لجنة قيد المحامين" ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
على المحامي الذي كف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب أن يخطر اللجنة بذلك ويتعين على اللجنة أن تشطب اسمه من الجدول، ويترتب على ذلك سحب رخصته تلقائياً.
يجوز للمحامي العربي المرخص له بمزاولة المحاماة في بلاده، المرافعة في قضية معينة أمام المحاكم القطرية رغم عدم قيده في قطر، وذلك بالشروط الآتية:أ- أن يشترك معه محام مقيد بأي من الجدولين القطريين الدائم والمؤقت.ب- الحصول مسبقاً على أذن خاص من وزير العدل.جـ- المعاملة بالمثل.
يقبل للمرافعة عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات أمام المحاكم القطرية بشرط موافقة لجنة قيد المحامين، موظفو هذه الجهات الحاصلين على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدره الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن مصدق على توقيعه وصفته رسمياً.
يقبل للمرافعة عن الحكومة أمام المحاكم القطرية من تنتدبه وزارة العدل من أعضاء إدارة الشئون القانونية، ويكون ذلك بتوكيل يصدره وزير العدل.
على المحامي أو الوكيل أن يقدم إلى المحكمة توكيلاً مصدقاً عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله. فإذا استحال عليه ذلك لعذر تقدره المحكمة، جاز لها أن تمنحه أجلاً مناسباً لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل، أثبت ذلك في محضر الجلسة وقام هذا مقام التوكيل المصدق.