27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
تبدأ مدة اللجنة منذ أول اجتماع لها، وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي للجهة التي يعينها القرار. وتقدم كل لجنة تقريراً نصف سنوي إلي السكرتارية العامة لمجلس الوزراء، يتضمن بياناً بالأعمال التي أنجزتها والأعمال المتبقية لديها. ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنه.
في حالة تحديد مدة للانتهاء من عمل اللجنة في القرار الصادر بتشكيلها، يجب عليها مراعاة إنجاز مهمتها خلال تلك المدة.
يجب على اللجنة الرجوع إلى الجهة التي أمرت بتشكيلها لتلقي تعليماتها في الحالات الآتية: (أ) إذا صادفت اللجنة صعوبات أو مشاكل تعذر عليها تذليلها. (ب) إذا تطلب الأمر ضم أعضاء جدد للجنة، أو إذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب. (ج) إذا رأت اللجنة تعديل المهمة المسندة إليها،(د) إذا تبين للجنة أن المدة المحددة لإنجاز مهمتها لا تكفي لتحقيق هذا الغرض. (هـ) إذا رأت اللجنة المؤقتة أن المهمة المسندة إليها تقتضي أن تصبح من اللجان الدائمة.وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة أن تضع تقريراً شاملاً يتضمن المراحل التي أنجزتها من مهمتها ووجهة نظرها ومقترحاتها.
تراعي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى عند اقتراح إنشاء لجان جديدة عدم وجود تداخل بين اختصاصات اللجنة المقترحة واختصاصات أي من اللجان القائمة أو الوحدات الإدارية المعنية.
تسري أحكام هذا القرار على اللجان القائمة وقت العمل به، ويجب عليها تعديل أوضاعها بما يتفق مع هذه الأحكام.
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.