12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
تقسم اللجان إلى نوعين هما:1- لجان دائمة، وهي التي لا تقل مدتها عن سنة، وتجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة كل أسبوع ما لم ينص القرار المنشئ لها على غير ذلك، وعلى الجهة الحكومية عند تسمية من يمثلها في هذه اللجان، مراعاة عدم جمع الموظف بين عضوية أكثر من ثلاث لجان في وقت واحد.2- لجان مؤقتة، وهي التي لا تدخل في عداد اللجان الدائمة.ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نوعها، فإذا لم يتضمن القرار تحديداً لنوعها اعتبرت من اللجان المؤقتة.وتجد العضوية في اللجان الدائمة كل ثلاث سنوات.وفي جميع الأحوال، يجوز لكل وزارة أو جهاز حكومي استبدال ممثلها في أي من اللجان المذكورة في أي وقت.
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائها،
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور، والموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة، وموجز واف لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها، والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل، والوقت الذي انتهت فيه الجلسة.ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر.
تضع كل لجنة نظاماً لأداء عملها، وخطة القيام بدراستها.
يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.
للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة أو غيرهم، إذا دعت الحاجة للاستنارة برأيهم في مسألة فنية. ولا يشترك من ترى اللجنة الاستعانة بهم في التصويت.
إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلستين متتاليتين بدون عذر مقبول، أخطر رئيس اللجنة الجهة التي أمرت بتشكيلها للنظر في تعيين عضو بديل لحضور الاجتماعات بصفة مؤقتة أو مستمرة.
تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.