27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:1- اللجنة المشتركة: تعني اللجنة التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.2- اللجنة المتخصصة: تعني اللجنة التي يناط بها مهمة أو مهام فنية تدخل في اختصاص وزارة واحدة أو جهاز حكومي واحد ولو اشترك في عضويتها ممثلون عن جهات أخرى مع ممثلي هذه الوزارة أو الجهاز.
يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة أو المتخصصة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها وأمانة السر، ويجوز أن يفوض إلى الوزراء أو الرؤساء المختصين تحديد أسمائهم.
ينص قرار التشكيل على المهمة أو المهام المسندة إلى اللجنة، والمدة اللازمة لإنجاز أعمالها إذا كانت قابلة للتحديد.