29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
تتبع وزير التربية والتعليم الإدارات الآتية:(أ) دار الكتب.(ب) إدارة التدريب والتطوير المهني.(ج) إدارة رعاية الشباب.
(أ) تستبدل بتسمية (مدير المعارف) (مدير وزارة التربية والتعليم).(ب) يكون مدير وزارة التربية والتعليم المسئول الأول أمام وزير التربية والتعليم عن سير العمل بالوزارة من النواحي الثقافية والفنية والإدارية والمالية.
يساعد مدير وزارة التربية والتعليم المسئولون التالون:(أ) مدير الشئون الدينية.(ب) مدير الشئون الفنية.(ج) مدير الشئون الثقافية.(د) مدير الشئون الإدارية والمالية.
(أ) يكون مدير الشئون الدينية مسئولاً عن تفتيش العلوم الشرعية.(ب) يكون مدير الشئون الفنية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:1- التفتيش الفني.2- إدارة الامتحانات وشئون الطلاب.3- إدارة البحوث الفنية.4 - إدارة المناهج والكتب المدرسية والوسائل التعليمية.5- إدارة التربية الاجتماعية.6- إدارة التربية الرياضية والكشفية.7- قسم التعليم الأهلي.(ج) يكون مدير الشئون الثقافية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:1- المكتبات المدرسية.2- إدارة البعثات.3- إدارة الصحة المدرسية والتثقيف الصحي.4- إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية.5- التعليم بساحل عمان والخارج.6- اللجنة القطرية لليونسكو.(د) يكون مدير الشئون الإدارية والمالية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:1- التفتيش الإداري والمالي.2- إدارة شئون الموظفين.3- إدارة الحسابات.4- إدارة التوريدات.5- إدارة النقليات.6- قسم المحفوظات والاستعلامات.7- قسم الشئون العامة والمباني المدرسية.8- قسم الزراعة.9- القسم الداخلي.10- التغذية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.