25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
يؤول إلى المركز، من تاريخ العمل بهذا القانون، جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لإدارة المعارض بالوزارة، وتعتبر جزءاً من رأس مال المركز.
ينقل إلى المركز بقرار من الوزير من يرى نقله من العاملين بإدارة المعارض بالوزارة بما لا يخل بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم. وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع العاملين الذين لم يتم نقلهم.
يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك تظل اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.