25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
رأس مال المركز المصرح به هو (20,000,000) عشرون مليون ريال، وهو مملوك بالكامل للدولة، ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1. الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة. 2. حصيلة الإيرادات التي يحققها من ممارسة أنشطته. 3. ما يؤول إليه من صافي الأرباح على شكل احتياطي ومخصصات. 4. عائد استثمار أمواله. 5. ما يعقده من قروض. 6. التبرعات والمنح.
تُحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المركز من الإيرادات المحققة، وعلى الأخص ما يأتي:1. الديون المشكوك في تحصيلها والهالكة، والموجودات المستهلكة. 2. المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس، في حدود سلطاته.
1. يكون للمركز صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياًً (10%) من صافي الأرباح، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال. 2. يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في البند السابق بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما المجلس، ويوافق عليهما الوزير. 3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تكوين إحتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المركز. 4. لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الإحتياطبات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 5. تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة.
يكون للمركز موازنة تقديرية سنوية، تعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
يُعد المجلس عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، الحساب الختامي للمركز، وتقريراً عن أنشطته ومركزه المالي خلال السنة المالية المنصرمة، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعهما إلى الوزير مشفوعين بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
يكون للمركز مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم السنوية قرار من الوزير. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح في الرقابة والتفتيش. وله كذلك أن يحقق موجودات المركز والتزاماته. وأن يقدم تقريره السنوي إلى المجلس، ويرفع المجلس هذا التقرير إلى الوزير. وفي حالة عدم تمكين المراقب من ممارسة هذه الحقوق، له أن يرفع تقريراً مشفوعاً برأيه إلى المجلس، ويقدم نسخة من هذا التقرير إلى الوزير.