04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يُشكل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022، من ولي العهد رئيساً، والممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكل من:
- وزير الاقتصاد والمالية
عضواً
- وزير البلدية والتخطيط العمراني
- الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني
عضواً منتدباً
- رئيس جهاز الإحصاء
- وزير الدولة للشؤون الداخلية
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.