25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
تنشأ مؤسسة عامة تسمى «مركز قطر الدولي للمعارض» تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، وتدار على أسس تجارية، وتتبع الوزير.
يكون مقر المركز مدينة الدوحة. وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب في قطر أو خارجها.
يهدف المركز إلى تنمية الاقتصاد الوطني في ميادين التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، وتطويره، وإبراز قدراته وإمكانياته، والعمل على إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:1. اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها. 2. إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها. 3. إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة. 4. الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية للترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم. 5. التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض. 6. دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض. 7. تأهيل وتصنيف منظمي المعارض. 8. تأسيس أو تملك الشركات أو المساهمة فيها وفي كل النشاطات والمشاريع التجارية المتعلقة بالمعارض.