27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق فيها. وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه أي حق في هذه الأموال.
على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف الوطنية المرخص بها في دولة قطر.ويجب النص في النظام الأساسي للنادي على نظام الاحتفاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.ولا يجوز للنادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها. ولا يجوز له الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية.
يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأن تقرها الجهة المختصة بالإشراف على النادي.
تعين الجهة المختصة بالإشراف على النادي مراقباً مالياً من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويكون له حق الإشراف المالي على النادي، للتثبت من أن أمواله تصرف طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، وفي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.
على مجلس إدارة النادي أن يقدم للجهة المختصة بالإشراف على النادي، في ميعاد لا يتجاوز شهراً من انتهاء السنة المالية، صورة من الحساب الختامي للعام السابق، ومشروع ميزانية العام الجديد.وللجهة المذكورة إجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات.