27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
يكون لكل ناد جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً في حالة غيابهما.
يجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع عادي مرة كل عام، في خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، للنظر في الأمور الآتية:أ- التصديق على محضر الاجتماع السابق.ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل للسنة المقبلة.ج- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للعام المقبل.د- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو شغل المراكز الشاغرة فيه.هـ- ما يرد في جدول الأعمال من أمور أخرى.
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، إذا طرأ ما يدعو لهذه الدعوة. ويجب عليه دعوتها إلى الاجتماع، إذا طلبت ذلك الجهة المختصة بالإشراف على النادي، أو إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها، في أي من هاتين الحالتين، جاز للجهة المشار إليها دعوتها.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين، وانتخاب مجلس إدارة جديد، في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس، أو أعضاء لشغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة- في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه- وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.2- البت في استقالة رئيس مجلس إدارة النادي، والاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان عدد الأعضاء الباقين يقل عن خمسة أعضاء، بعد قبول مجلس الإدارة للاستقالات، وفقاً لنص المادة (15) من هذا القانون.3- حل النادي أو إدماجه في نادٍ آخر يزاول نفس النشاط.4- تعديل النظام الأساسي للنادي.5- المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى مجلس الإدارة عرضها.
لا يجوز للجمعية العمومية أو غير العادية، أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.ولا يجوز عقد جمعية غير عادية، للنظر في موضوع سبق أن اتخذ قرار فيه، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على صدور هذا القرار، ما لم تطرأ ظروف جديدة تستلزم إعادة نظر الموضوع قبل ذلك.
يحدد النظام الأساسي للنادي طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، والتاريخ الذي يجب أن توجه الدعوة فيه، والأعضاء الذين لهم حق حضورها، والشروط اللازمة لصحة انعقادها، ولصحة القرارات التي تصدرها.
يجب على مجلس الإدارة إخطار الجهة المختصة بالإشراف على النادي بموعد اجتماع كل جمعية عمومية، عادية أو غير عادية، قبل انعقاده، بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب عليه إخطارها، بصورة من محاضر اجتماعاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها. ولهذه الجهة أن تندب من يمثلها في الاجتماعات، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات دون التصويت.
لرئيس الجهة المختصة بالإشراف على النادي أن يصدر قراراً بإبطال اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنه، إذا تبين له أن انعقادها كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي.ويجب إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال والأسباب التي بني عليها. بكتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.ويجوز التظلم من قرار الإبطال إلى رئيس الجهة المختصة بالإشراف على النادي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار. ويكون القرار الذي يصدر في التظلم نهائياً.