30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
تطوير وتطبيق سياسة المنافسةعلى الأمانة العامة أن تضع وتطبق سياسة المنافسة والأنظمة المرتبطة بها في قطاع الاتصالات وفي أسواق الاتصالات المحددة في الدولة، وعليها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:1- مراجعة وضع حالة المنافسة في أسواق الاتصالات في الدولة، وممارسة سلطاتها ومهامها وصلاحياتها لتعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات.2- تحديث السياسة التنافسية والأنظمة المتصلة بها، لتعكس الحالة التنافسية في تلك الأسواق، على أن يهدف ذلك إلى الاعتماد على قوى السوق، متى كان ذلك كافياً لحماية مصالح العملاء والجمهور.3- تحديد المعايير الواجب تطبيقها في تصنيف مقدمي الخدمة الذين يتمتّعون بوضع قوي في السوق أو الذين يتمتعون بموقع مسيطر في أسواق اتصالات محددة، وتطبيق تلك المعايير في أي عملية تصنيف.4- مراقبة ومنع إساءة استخدام القوة السوقية أو الموقع المسيطر والممارسات غير التنافسية وفقاً لما هو محدد بموجب هذا القانون.5- تحديد الإجراءات والترتيبات المناسبة لمواجهة إساءات استخدام القوة السوقية والتصرفات المحددة كتصرفات غير تنافسية وتطبيقها، لتعزيز المنافسة، ولحماية مصالح العملاء والجمهور.
حظر الممارسات غير التنافسيةيحظر على مقدمي الخدمات القيام بممارسات غير تنافسيّة. وعلى مقدمي الخدمات المصنّفين بأنّهم يتمتعون بوضع قوي في السوق أو بأنّهم مسيطرون في سوق أو عدّة أسواق للاتصالات بالدولة، الالتزام بعدم إساءة استعمال قوتهم السوقية أو موقعهم المسيطر في تلك الأسواق أو فيما هو مرتبط بها.ويجوز للأمانة العامة تحديد ما إذا كان تصرف أي من مقدمي الخدمة يشكل إساءة لاستعمال القوة السوقية، أو إساءة لاستعمال السيطرة، أو أي ممارسة أخرى غير تنافسية، وإذا قررت الأمانة العامة أن تصرفاً ما يعد كذلك، كان لها اتخاذ ما تراه مناسباً.
تصنيفات الوضع القوي في السوقتتولى الأمانة العامة تصنيف مقدمي الخدمة وتحديد مدى تمتعهم بوضع قوي في السوق أو بالموقع المسيطر، وعليها أن تقوم قبل التصنيف بما يلي:1- تحديد أسواق المنتجات والخدمات المعنية، بما في ذلك المجال الجغرافي أو المنطقة.2- تحديد المعايير والمنهجيّة التي ستُطبّق في تحديد درجة القوة السوقية، أو المقاييس الأخرى للوضع القوي في السوق أو السيطرة في الأسواق المعنية.3- إجراء تحليل لأسواق المنتجات والخدمات المعنية عبر تطبيق المعايير والمنهجيّة المحدّدة في ظل ظروف محددة. ويجب أن تحدد القرارات التي تصنّف مقدمي الخدمة على أنهم يتمتّعون بوضع قوي في السوق أو بموقع مسيطر، أسواق المنتجات والخدمات المعنية، والمعايير والمنهجيّة والظروف التي اعتمد عليها لتبرير هذا التصنيف.ويجوز للأمانة العامة، استشارة مقدمي الخدمة أو العملاء أو أي من ذوي المصلحة الآخرين، عند قيامها بتحديد أي سوق أو تحليل أو تصنيف للقوى السوقية وفقاً لأحكام هذه المادة.وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة، المعايير والمنهجيات والعمليات لتصنيف القوى السوقية.
إساءة استعمال السيطرةيُحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين القيام بنشاطات أو أعمال تشكل إساءة لاستعمال موقعهم المسيطر، وتُعتبر إساءةً لاستعمال الموقع المسيطر، على الأخص، الأعمال والأنشطة التالية:1. التقصير في توفير خدمات ربط الاتصال البيني أو الخدمات المرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدّمي خدمة آخرين، وذلك خلال مهلة زمنيّة معقولة من تقديم طلباتهم، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها عدم توفير أي من هذه الخدمات مبرراً.2. التقصير في توفير خدمات ربط الاتصال البيني أو الخدمات المرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدّمي خدمة آخرين وذلك وفقاً للشروط ذاتها التي يوفر بموجبها تلك الخدمات أو المرافق لأغراض خدمات اتصالاته، أو خدمات مشغلي الخدمة الفرعيين أو التابعين له، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها اختلاف توفير الخدمات مبرراً.3. جمع مجموعة من خدمات الاتصالات في حزمة واحدة، بحيث يتوجب على مقدّم خدمة منافس الحصول عليها مجتمعة كشرطٍ لتوفير إحدى الخدمات المطلوب توفيرها من مقدم الخدمة المسيطر.4. توفير عرض بأحكام وشروط أكثر تفضيلية وبطريقة لا تستند على اختلاف التكلفة مقابل حصول مقدم خدمة منافس على خدمة غير مطلوبة من قبله.5. احتكار استخدام مرافق أو موارد نادرة أو حصرية الاستخدام ، وما قد ينتج عن ذلك من منع مقدّم خدمة منافس من استخدام تلك المرافق أو الموارد أو التمتع بحقوقه في الوصول.6. توفير خدمات اتصالات تنافسية بأسعار أقل من تكاليف التزايد على المدى البعيد أو أي معيار تكلفة أخرى تحدده الأمانة العامة.7. استخدام العوائد أو تحويل جزء من تكلفة خدمة اتصالات معينة لدعم خدمة اتصالات أخرى يوفرها مقدم الخدمة، إلا إذا كان ذلك الدعم موافقا عليه من الأمانة العامة.8. تقصير مقدم الخدمة المسيطر في الالتزام بواجبات الربط البيني.9. القيام بأي أعمال من شأنها أن ينتج عنها بشكل أساسي هبوط للمنافسة في أي سوق اتصالات، وعلى الأخص، أي من الأعمال التالية:أ- تخفيض هامش الربح المتاح لمقدم خدمة منافس عند طلبه مجموعة من خدمات الاتصالات من مقدم خدمة مسيطر.ب- الاتفاق مع مورد على عدم البيع لمقدم خدمة منافس.جـ- اعتماد مواصفات تقنيّة للشبكات أو الأنظمة بغرض منع إمكانية الربط البيني أو التداخل التشغيلي لشبكة أو نظام لمقدم خدمة منافس.د- التقصير في توفير المواصفات الفنية والمعلومات الخاصة بالمرافق الأساسية أو غيرها من المعلومات التجارية ذات الصلة، والمطلوبة من مقدمي الخدمة الآخرين خلال فترة زمنية مناسبة ليتسنى لهم تقديم خدمات الاتصالات.هـ- استخدام مقدّمي الخدمة المسيطرين للمعلومات المتعلقة بالربط البيني أو مرافق الاتصالات أو خدمات الاتصالات والمقدمة من قبل مقدّمي الخدمة المنافسين بهدف التنافس معهم.
حظر التمييز غير المبررعلى مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم شروط ونوعية خدمة موحدة لجميع العملاء، بما في ذلك رسوم التعرفات، وللأمانة العامة السماح بخلاف ذلك إذا كانت الشروط المختلفة مبررة موضوعياً بناءً على اختلاف في شروط التزويد بالخدمة، بما في ذلك التكاليف المختلفة أو أحجام الحركة أو النقص في المرافق أو الموارد المتوفرة. ويُطبق هذا الحظر فيما بين العملاء الذين يحصلون على الخدمة لإعادة بيعها وعملائهم النهائيين.ويجب على مقدّم الخدمة المسيطر أن يقدم إلى الأمانة العامة المبررات الكافية بشأن وجود أي تمييز، وعليه وقف هذا التمييز عند تسلمه إخطاراً من الأمانة العامة بذلك.
الممارسات غير التنافسيّة الأخرىلا يجوز لأي شخص أن يشارك في أي ممارسات تمنع المنافسة أو تؤدي إلى هبوطها في أسواق الاتصالات، وعلى الأخص الاتفاق بين اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة على تحديد أسعار وشروط الخدمة في أسواق الاتصالات، أو توزيع فرص العمل والعقود، أو اقتسام أسواق الاتصالات فيما بينهم.
معالجة الممارسات غير التنافسيةإذا قام مقدم الخدمة بممارسات غير تنافسية، أو قام مقدم الخدمة المسيطر بإساءة استخدام سيطرته، فللأمانة العامة، أن تصدر من القرارات ما تعالج به الممارسات غير التنافسية أو إساءة استخدام السيطرة، ولها على الأخص ما يلي:1- إلزام الأشخاص المعنيين بإيقاف العمل أو النشاط المسبب لهذه الممارسة أو إجراء تغييرات محددة في هذا العمل أو النشاطات لإلغاء أو تخفيف أثره السلبي على المنافسة.2- إلزام مقدمي الخدمة المعنيين بتقديم تقارير دوريّة للأمانة العامة لتحديد مدى التزامهم بقراراته.3- إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
صلاحيات الأمانة العامة في تحويل السيطرةتتولى الأمانة العامة مراجعة الاقتراحات لتحويل السيطرة على مقدمي الخدمة وللأمانة العامة لدى مراجعتها الاقتراحات لتحويل السيطرة حق الموافقة على التحويل، أو الموافقة المشروطة، أو رفض التحويل.وعلى الأمانة العامة، عند تقرير الموافقة على التحويل، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أن تأخذ بعين الاعتبار آثار التحويل المقترح على أسواق الاتصالات في الدولة، وعلى الأخص آثاره على المنافسة في تلك الأسواق ومصالح العملاء والجمهور المتصلة بذلك.