30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
الخطة الوطنية للترقيمتتولى الأمانة العامة وضع الخطة الوطنية للترقيم، والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الأرقام والعناوين الالكترونية والقدرات والموارد المرتبطة بها ومراقبة استخدامها وفقاً لشروط التراخيص، واتخاذ ما يلزم لفرض الالتزام بها.ويجب أن تكون الخطّة الوطنية للترقيم متفقة مع القواعد الدولية.وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصيص والتوزيع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوين الالكترونية الممنوحة لهم، والقدرات والموارد المرتبطة بها، متطابقة مع الخطة الوطنية للترقيم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات المتعلقة بها.
ممارسة الترقيملا يكسب توزيع وتخصيص الأرقام أي حقوق ملكية أو حقوق خاصة غير حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائه، سواء أكان التوزيع أو التخصيص بمقابل أم بغير مقابل.ويجوز للأمانة العامة، عند الاقتضاء، إعادة توزيع وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة.كما يجوز لأي مقدم خدمة تغيير الرقم المخصص لأي عميل لأسباب معقولة ووفقا للأوامر والقرارات والتعميمات التي تصدرها الأمانة العامة في هذا الشأن.وفي الحالات التي يكون فيها العميل قد حصل على الرقم بمقابل، يلتزم مقدم الخدمة برد المقابل له أو تعويضه تعويضا عادلا. وللأمانة العامة أن تصدر الأوامر والقواعد والقرارات والتعميمات التي تنظم توزيع وتخصيص الأرقام وإعادة توزيعها أو تخصيصها، بما في ذلك القواعد المنظمة لتحصيل أي رسوم أو مقابل للحصول على هذه الأرقام.
خطط تطبيق إمكانية نقل الرقمواختيار مقدمي الخدماتللأمانة العامة، وبعد استشارة مقدمي الخدمة المعنيين والجهات ذات الصلة، أن تصدر ما يلزم من قرارات بشأن تطوير خطة لإمكانية نقل الرقم، واختيار مقدمي الخدمة.ويجب أن تشمل خطة التطوير التزامات مقدمي الخدمة في الجوانب التشغيلية والمالية للمرافق والأنظمة اللازمة لتطبيق هذه الخطة.