30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
الطيف الترددييعتبر الطيف الترددي مورداً طبيعياً محدوداً تملكه الدولة، والمجلس الأعلى هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه.
إجراءات إدارة الطيف التردديتختص الأمانة العامة بإدارة وتخصيص وتوزيع التردّدات في الطيف الترددي بصورة منهجية وفعّالة وفقاً لأحكام هذا القانون، والقواعد الدولية ذات الصلة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الترددات وفقاً لتلك الخطّة.2- مراقبة تطبيق استخدام التردّدات اللاسلكيّة والطيف الترددي وفقاً للخطّة الوطنية للطيف الترددي والتوزيعات والتخصيصات ذات الصلة وشروط الترخيص السارية المفعول، وإعداد "السجل الوطني للترددات" الذي يسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالترددات وتوزيعها وتخصيصها واستخداماتها.3- تشكيل اللجان والإشراف عليها وعلى أي لجنة أو لجان قائمة لتنسيق استخدامات الترددات، بما في ذلك الاستخدامات المدنية وغير المدنية والتجارية، وللأمانة العامة إصدار الأنظمة والقواعد اللازمة لإنشاء وتشغيل هذه اللجان.
تراخيص استخدام الطيف التردديلا يجوز لأي شخص تشغيل أي جهاز اتصال أو استخدام ترددات، إلا بعد الحصول على ترخيص باستخدام الطيف الترددي، أو تصريح باستخدام الترددات.
التزامات المرخص لهم باستخدام الطيف التردديعلى المرخص له الالتزام باستخدام الطيف الترددي وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة تنفيذاً له، وفقاً للشروط المحددة بالترخيص الممنوح له.وللأمانة العامة مراقبة استخدام الطيف الترددي والكشف عن استخدام الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص.
أحوال عدم تجديد أو تعديل أو إيقاف أو إلغاءتراخيص استخدام ترددات الطيف التردديللأمين العام عدم تجديد التراخيص الصادرة باستخدام الطيف الترددي، أو تعديلها أو إيقافها أو إلغائها، في أي من الأحوال التالية:1- تكرار مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والأوامر المتعلقة به أو أي من الشروط المحددة بالترخيص.2- إساءة استخدام الترددات المرخص بها أو استخدامها في غير ما خصصت له.3- عدم سداد الرسوم المقررة للترخيص أو لتجديده، أو أي مقابل مالي آخر وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.4- وفاة الشخص الطبيعي، أو انقضاء الشخص المعنوي المرخص له لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً.5- التنازل عن الترخيص دون موافقة الأمين العام.وعلى الأمانة العامة في حالة عدم تجديد ترخيص الطيف الترددي أو تعديله أو إيقافه أو إلغائه، اتخاذ الخطوات والتدابير المناسبة للعمل على تخفيف الآثار السلبية على الخدمة والعملاء التي قد تترتب على ذلك.