30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
الأهدافبالإضافة إلى الأهداف المنوط بالمجلس الأعلى تحقيقها وفقاً لحكم المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 المشار إليه، يتولى المجلس الأعلى بوصفه السلطة العليا المختصة بشؤون تنظيم الاتصالات العمل على تحقيق الأهداف التالية:1- تطوير قطاع الاتصالات بهدف تعزيز التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية.2- تطوير أداء قطاع الاتصالات في الدولة، من خلال تشجيع المنافسة وتعزيز الاعتماد على خدمات الاتصالات.3- تشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والمبتكرة بهدف تلبية حاجات العملاء والجمهور.4- زيادة المنافع للعملاء، وحماية مصالحهم.5- تشجيع الاستثمار المستدام في قطاع الاتصالات.6- الاعتماد قدر الإمكان على قوى السوق، لحماية مصالح العملاء والجمهور.7- تحديد الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات ومعالجتها.8- وضع نظام عادل وموضوعي وشفّاف للترخيص لمقدمي الخدمات.9- وضع نظام عادل يفي بمتطلبات السوق التنافسية من خلال تعزيز ربط الاتصال البيني والإجراءات المتعلقة به بين مقدمي الخدمة.10- تعزيز حق الاستخدام الشامل لخدمات الاتصالات.11- وضع نظام اعتماد فعال لمعدات الاتصالات.12- التأكيد على بقاء تنظيم قطاع الاتصالات متفقاً مع القواعد الدولية.13- ضمان التطوير والتنظيم المنهجي لقطاع الاتصالات.
صلاحيات واختصاصات المجلسيتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية:1- منح التراخيص الفردية وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها، وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها.2- تحديد رسوم التراخيص الفردية والفئوية ورسوم استخدام الطيف الترددي وأي رسوم أخرى أو نفقات يجب دفعها من قبل مقدمي الخدمة.3- اعتماد الخطط الوطنية للطيف الترددي والترقيم واعتماد السياسة الخاصة بالخدمة الشاملة.
صلاحيات واختصاصات الأمانة العامةتتولى الأمانة العامة الصلاحيات والاختصاصات التالية:1. منح التراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي والتصاريح وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها، وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها.2. مراقبة تقيد المرخص لهم بشروط التراخيص والتصاريح الصادرة لهم.3. وضع خطة الطيف الترددي وإدارته، والموارد النادرة الأخرى، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وتعظيم العائد منها في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية.4. وضع وتطبيق التدابير الملائمة لمنع مقدمي الخدمة من القيام أو الاستمرار بالقيام بممارسات غير تنافسية.5. وضع الإجراءات اللازمة لاعتماد معدات الاتصالات أو أصنافها التي يتم وصلها في شبكات الاتصالات في الدولة، بما في ذلك المصادقة على معدّات سبق اعتمادها من منظمات أو بلدان أخرى.6. وضع شروط ربط الاتصال البيني، وشروط الوصول بين مقدمي الخدمة.7. وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة.8. حماية مصالح العملاء، بما في ذلك وضع قواعد تنظيم التعرفة ومعايير جودة الخدمة، والإشراف على أحكام وشروط تقديم خدمات الاتصالات.9. تنفيذ أي برنامج للخدمة الشاملة.10. طلب توفير المعلومات التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها وأداء اختصاصاتها، بما في ذلك خطط تطوير الشبكة أو الخدمات، والمعلومات المالية والتقنية والإحصائية، وسجلات المحاسبة وغيرها من المعلومات.11. التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.وللأمانة العامة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بخدمات وكالات متخصصة ومؤسسات أكاديميّة أو تقنيّة أو مستشارين مؤهلين للمساعدة على تأدية بعض المهام والوظائف، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
الأمين العاميتولى الأمين العام جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية للمجلس الأعلى، كما يختص بإصدار اللوائح والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات ذات الصلة بقطاع تنظيم الاتصالات، والتي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو يفوضه المجلس الأعلى بإصدارها.ويرفع الأمين العام إلى المجلس تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط قطاع تنظيم الاتصالات.
"يصدر وزير المواصلات والاتصالات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات اللوائح الفنية والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق
"لا يجوز أن يكون للوزير أو الرئيس أو أي من موظفي الهيئة أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها أو التراخيص أو الأعمال أو الأنشطة التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي أنشطة أخرى تتعارض مع الممارسة الصحيحة لمسؤوليّاتهم، ويعتبر بوجه خاص من قبيل المصلحة الشخصية المحظورة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1- الملكية الأساسية أو المشاركة من أي نوع لمشغل شبكة اتصالات، أو مقدم خدمات اتصالات، أو مصنع أو مورد لمعدات اتصالات، وذلك بأن يتملك أكثر من (5%) خمسة بالمائة من أي فئة من الأسهم أو أي أسهم عادية، أو سندات دين تتجاوز قيمتها القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 2- المنفعة المادية، أو الملكية الأساسية أو المشاركة المحظورة وفقاً للبند السابق، والتي تنتقل إلى أي من المخاطبين بحكم هذه المادة، نتيجة لوصية أو إرث، أو التي تصبح ممنوعة وفقاً لأي إعلان صادر عن الهيئة. ولا يزول تعارض المصالح عند تحققه وفقاً لحكم أي من البندين السابقين إلا إذا تم تخفيض المنفعة المادية أو الملكية الأساسية أو المشاركة إلى الحد المقرر في هذه المادة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتقال الوصية أو الإرث أو تاريخ نفاذ الإعلان المتعلق بذلك، بحسب الأحوال.".
التمويلتعتبر، كل رسوم التراخيص بأنواعها، وغيرها من الرسوم والتكاليف التي يجب على مقدمي الخدمات سدادها، من الأموال التي يحققها المجلس الأعلى من ممارسة أنشطته، والتي تندرج ضمن مكونات موارده المالية وفقاً لحكم المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 المشار إليه.