30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
يعمل بأحكام قانون الاتصالات المرفق بهذا القانون.
تسري أحكام القانون المرفق، على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص، وعلى جميع الجهات التي يكون قد تقرر لها ميزات أو أحكام خاصة في شأن تنظيم الاتصالات بموجب قوانين سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبخاصة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، وقانون مركز قطرللمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والقانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا.
لا تسري أحكام القانون المرفق على:1- محتوى خدمات البث الإذاعي المرئية والمسموعة الخاضعة لأحكام قانونية أخرى.2- المحتويات المنقولة من خلال شبكات اتصالات بروتوكول الإنترنت.3- الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها أو تستعملها القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، أو الجهات الأمنية الأخرى.وتلتزم هذه الجهات بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.
يلغى الامتياز الممنوح لشركة اتصالات قطر (كيوتل) بموجب القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول إلى المجلس الأعلى جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت مقررة لشركة اتصالات قطر (كيوتل).وإلى أن يبدأ مقدم خدمة منافس مرخص له بموجب القانون المرفق بتقديم خدماته للجمهور، تلتزم الشركة بسداد الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، وتقديم الخدمات التي تقوم بها وفقاً لأحكامه.
على كل من يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات، أو يقدم خدمات الاتصالات في الدولة، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرفق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وللمجلس الأعلى تمديد هذه المهلة لمدة أخرى.
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون الرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخرى، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.