30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
يجوز للمؤسسة:- 1- أن تشتري وتبيع وتتعامل بالمسكوكات والسبائك الذهبية وأية معادن نفيسة أخرى. 2- أن تشتري وتبيع وتتعامل بالعملة الأجنبية وفقا للقواعد البنكية المعمول بها.3- أن تشتري وتبيع أذونات الخزينة وغيرها من السندات التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية. 4- أن تفتح وتحتفظ بحسابات في الخارج.5- أن تفتح وتحتفظ بحسابات وتعمل بصفة وكيل أو مراسل لبنوك أو حكومات أو مؤسسات حكومية أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.
لا يجوز للمؤسسة أن تمارس العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا مع الجهات الآتية:1- الحكومة ومؤسساتها ووكالاتها.2- البنوك وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في قطر. 3- البنوك المركزية والتجارية الأجنبية. 4- الحكومات الأجنبية ومؤسساتها. 5- المؤسسات المالية الدولية.ومع ذلك يجوز للمؤسسة- بعد موافقة الوزير أن تتعامل مع أشخاص آخرين، حسب الشروط التي يضعها المجلس.
(أ) لغايات المحافظة على قيمة الريال في الخارج، تشتري المؤسسة وتبيع العملات المالية القابلة للتحويل فيما بينها بالأسعار وبالشروط التي يحددها المجلس ويعلنها. (ب) للمؤسسة أن تحدد وتعلن من وقت لآخر الأسعار التي تشتري أو تبيع بها الذهب وأية عملات أجنبية.
تتولى المؤسسة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
أ- تقيد الأرباح الناجمة عن تغير قيمة موجودات المؤسسة أو التزاماتها من الذهب أو العملات الأجنبية من جراء تغيير سعر تعادل الريال أو تغيير أسعار التعادل أو أسعار صرف موجودات المؤسسة من هذه العملات في حساب خاص يسمى (حساب إعادة تقويم الاحتياطي) ولا تدرج أرباح أو خسائر إعادة التقويم في حساب أرباح وخسائر المؤسسة النقدي. ب- تغطى الخسائر الناجمة عن أي تغيير في قيمة موجودات المؤسسة الخارجية من الرصيد الدائن لحساب إعادة تقويم الاحتياطي، فإذا كان رصيد هذا الحساب غير كاف لتغطية هذه الخسائر، تصدر الحكومة لصالح المؤسسة سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز.جـ- تستخدم المؤسسة في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب إعادة تقويم الاحتياطي في دفع قيمة ما بحوزتها من سندات صادرة بموجب الفقرة (ب). د- لا يجري القيد في حساب إعادة التقويم الاحتياطي إلا بموجب أحكام هذه المادة.