23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من: محافظ ونائب محافظ وخمسة أعضاء آخرين.
(أ) يعين كل من المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على عرض الوزير على أن يكونا من ذوي الكفاءة العالية في الأعمال المصرفية والشؤون المالية والاقتصادية.(ب) يعين باقي الأعضاء بمرسوم، بناء على عرض الوزير، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط أن يكونوا من ذوي الخبرة المالية في الشئون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية.
يختص المحافظ بما يأتي: 1- رئاسة المجلس. 2- تنفيذ سياسة المؤسسة وإدارة شئونها اليومية.3- تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير والتعاقد والتوقيع على المستندات. وله بعد موافقة المجلس أن يفوض نائب المحافظ أو غيره من موظفي المؤسسة في مزاولة بعض اختصاصاته. 4- حضور اجتماعات مجلس الوزراء بصفة استشارية، عند بحث الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والمصرفية والائتمانية إذا دعي لذلك.
يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.
على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المؤسسة، ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة، سواء بأجر أو بغير أجر.ويستثنى من ذلك المؤتمرات الدولية وأعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها أو تشرف عليها الحكومة. ولا يجوز لباقي الأعضاء أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أي بنك أو مؤسسة مالية أو مساهمين في أي منها.
لا يجوز أن يكون عضوا في المجلس:1- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن دفع ديونه. 2- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(أ) للمحافظ ونائب المحافظ أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم استقالته من منصبه إلى الجهة التي عينته، ويسري مفعول هذه الاستقالة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ استلامها.(ب) يجوز بمرسوم إنهاء خدمة العضو في أي من الحالتين الآتيتين:-1- إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة المؤسسة. 2- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بغير موافقة المجلس وبدون عذر مقبول.
إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء المعينين بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) قبل انتهاء مدته لأي من الأسباب، يعين شخص أخر مكانه لإكمال المدة الباقية.
(أ) يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ كلما اقتضت أعمال المؤسسة ذلك.ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب الوزير أو ثلاثة من أعضائه على الأقل، ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين. (ب) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا ًإلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل. على أن يكون من بينهم المحافظ أو نائبه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
1- يعين الوزير، بناء على اقتراح المحافظ، موظفي المؤسسة وذلك وفق لائحة بنظام العاملين يضعها المجلس في هذا الشأن. 2- لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات وأجور موظفي المؤسسة على أساس ما تحققه المؤسسة من أرباح.
(أ) لا يجوز لأي عضو أو موظف أن يفشي لأي شخص بمعلومات تتعلق بشؤون المؤسسة أو عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم عمله في المؤسسة ما لم يكن إفشاؤها مما يقتضيه القيام بواجباته أو تنفيذاً لأحكام القانون.(ب) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إنهاء الخدمة في جميع الأحوال.