13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
تعرض إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية على وزير الاقتصاد والمالية ما تصادفه من مخالفات مالية أو خلافات بينها وبين أية وزارة أو جهة حكومية مع اقتراحاتها، ليتخذ بصددها القرار المناسب.
يحتفظ الموظفون والعاملون في الدولة بحقوقهم المكتسبة الناجمة عن العمل بالسنة الهجرية نفاذ هذا القانون وتسوى مستحقاتهم على أساس السنة الهجرية. أما بعد نفاذه فيعمل بالسنة الميلادية لجميع المعاملات المالية والذاتية.
يتولى وزير الاقتصاد والمالية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون بهدف تنظيم الأمور المالية وضبط الرقابة عليها، على أن يستمر العمل بالنظم والإجراءات المتبعة حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه، لحين صدور تلك اللوائح التنفيذية.
يلغى كل حاكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.