05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
تقوم وزارة الاقتصاد والمالية على أساس السياسة المالية الحكومية بإصدار منشور سنوي عام لجميع الإدارات وغيرها من الجهات الحكومية المماثلة قبل بدء السنة المالية التالية بخمسة شهور يتضمن الأسس والتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات موازنتها للسنة المالية التالية وموعد تقديم هذه التقديرات إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
تقوم الوزارات والجهات الحكومية بإعداد مشاريع موازناتها عن السنة المالية التالية متضمنة جميع أوجه الإيرادات والنفقات على أساس القواعد والتعليمات المنصوص عليها في منشور الموازنة العامة وطبقا للنماذج التي تحددها وزارة الاقتصاد والمالية. وينبغي مراعاة الدقة وتجنب المبالغة في تقديرات الإيرادات والنفقات مع مراعاة التغييرات في الظروف التي يمكن أن تؤثر في هذه التقديرات.
يرفق بمشروع موازنة كل وزارة أو جهة حكومية دراسة دقيقة وتفصيلية موضحة لأسس إعداد التقديرات والتبريرات المؤيدة لهذه التقديرات بما في ذلك المقارنة مع اعتمادات العام الحالي والمحقق الفعلي خلاله والتقديرات الواقعية لنهايته والأرقام الفعلية للعام السابق كما يرفق بمشروع الموازنة جميع التفصيلات والبيانات التي تطلبها وزارة الاقتصاد والمالية.
يصدر وزير الاقتصاد والمالية قراراً بتقسيم فصول وأبواب وبنود الموازنة للإيرادات والنفقات تحدد على أساسه نماذج إعداد الموازنة. ويجوز لوزير الاقتصاد والمالية تعديل هذا القسم والنماذج وفقاً لمقتضيات الحال. ويستمر العمل بالتقسيمات والنماذج الحالية إلى حين تعديلها من وزير الاقتصاد والمالية.
يجوز لوزارة الاقتصاد والمالية أن تتولى بنفسها تقدير مصروفات أية وزارة أو جهة حكومية لا يتقدم بتقدير نفقاته العامة في الموعد المحدد بمنشور الموازنة العامة.
يمثل التقدير السنوي للاحتياطي العام الفرق بين جملة تقديرات الإيرادات وتقديرات النفقات في الموازنة العامة. ولا تعتبر القروض والسلف والأمانات والاستثمارات من عناصر الموازنة إلا أنه بالنظر لكون أرصدتها تمثل حقوقاً للدولة أو التزامات عليها فإنه يجب إظهارها كعناصر مستقلة خارج الموازنة وإظهار أرصدتها بالمركز المالي للدولة.