13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:(الجهاز الحكومي): أية جهة أو مؤسسة رسمية لا تتبع وزارة معينة وتندرج موازنتها بالموازنة العامة للدولة.(إدارة الشئون المالية): إدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول.(إدارة شئون الموظفين): إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول.
الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية. وهي بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق أهدافها في شتى المجالات، وأداة أساسية لممارسة الرقابة على إيراداتها ونفقاتها.
تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مدتها اثنى عشر شهراَ، تبدأ من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام. واستثناءَ من ذلك يستمر العمل بموازنة السنة المالية 1408/ 1409هـ إلى نهاية 31/3/1989م ميلادية.
تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المالية، دون إغفال أي جزء فيها أو إجراء مقاصة بينها أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، وتكون الإيرادات والنفقات محددة تحديداً سليماً ويتوفر فيها الوضوح والدقة.