26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون قابلة للانتقال كلها أو بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني.
1- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.2- إذا توفى مؤلف المصنف، أو توفى أحد مؤلفي المصنف المشترك بلا وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.
إذا لم يباشر ورثة المؤلف، أو من يخلفه، الحقوق التي انتقلت إليهم، ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المنصف، فيجوز له أن يطلب، بخطاب مسجل، من ورثة المؤلف، القيام بنشر المنصف. ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك، خلال سنة من تاريخ الطلب، أن يأمر بنشر المصنف؛ على أن يعوض الورثة في هذه الحالة تعويضاً عادلاً.
تسري حقوق المؤلف مدى حياته، ولمدة خمسين سنة ميلادية بعد وفاته.وتحسب مدة حماية حقوق المؤلف، بالنسبة للمصنفات المشتركة، من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها. وتكون مدة سريان حقوق المؤلف خمسين سنة ميلادية من تاريخ النشر، بالنسبة للمصنفات الآتية:1- الأفلام السينمائية وأعمال الفنون التطبيقية.2- المصنفات التي ينجزها الأشخاص المعنويون.3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار، أو دون ذكر اسم المؤلف، حتى يكشف عن شخصيته.4- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها.وتكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية خمساً وعشرين سنة ميلادية من تاريخ إنجاز المصنف.
في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية، محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون، يتخذ أول نشر للمصنف كبداية لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر، إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه، عند الإعادة، تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات؛ نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حاسب المدد.
تخضع للحماية المصنفات التي ينشرها الورثة لأول مرة بعد وفاة المؤلف، ويكون لهم حق استغلالها مالياً.