26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
تثبت للمؤلف وحدة الحقوق التالية: 1- الحق في أن ينسب إليه مصنفة، وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة منه، كلما طرح هذا المصنف على الجمهور، إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تليفزيوني للأحداث الجارية. وهذا الحق غير قابل للتصرف أو التقادم.2- الحق في تقرير نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه، وتعيين طريقة ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.3- الحق في استغلال مصنفه، بشرط ألا يكون قد تنازل عنه للغير.ومع ذلك، لا يجوز استغلال أي مصنف عن طريق نقله للجمهور بدولة قطر، إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف أو من يمثله، أو من يخلفه في حالة وفاته.
يتضمن حق المؤلف في الاستغلال ما يأتي: 1- نقل المصنف للجمهور بأية صورة من الصور، وبخاصة النشر والتلاوة العلنية، أو التوزيع الموسيقي، أو التمثيل المسرحي، أو العرض العلني، أو الإذاعة أو الصوت أو الصور.2- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة؛ ويتم ذلك بصفة خاصة عن طريق الطباعة، أو الرسم أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب، أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة، أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي.
للمؤلف وحده إدخال ما يراه من تعديل أو تحوير على مصنفه، وله حق ترجمته إلى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا بإذن كتابي موثق منه.
يجوز لورثة المؤلف ممارسة حق ترجمة المنصف.
للمؤلف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه. وله أن يمنع أي حذف أو إضافة أو تغيير أو تشويه في مصنفه. على انه إذا تم الحذف أو الإضافة أو التغيير في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه، إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو الإضافة أو التغيير، أو ترتب على ذلك مساس بسمعه المؤلف ومكانته الفنية.
للمؤلف أن ينقل أي حق من حقوقه المالية التي يرتبها له مصنفه، وفقاً لأحكام هـذا القانون، إلى شخص أو أشخاص آخرين. ويشترط لإتمام ذلك أن يكون نقل الحق مكتوباً، وأن يحدد صراحة كل حق يكون محلاً للتصرف على حدة، مع بيان مدة ذلك التصرف أو النقل، وكيفيته وكميته، والغرض منه ومكانه.
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه، إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.
على المؤلف أن يمتنع عن أي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه،. ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب منصفه من التداول، أو إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة فيه، بعد الإتفاق مع المتصرف إليه. وفي حالة عدم الاتفاق، يلتزم المؤلف بأن يعوض مقدماً، من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي، تعويضاً عادلاً يحدده القضاء.