23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
إذا توفي الموظف، أو أصيب بعجز كل أو جزئي وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.ويوزع تعويض الوفاة على ورثة المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلد المتوفى، بحسب الأحوال.
يعتبر إصابة عمل كل حادث يقع للموظف أثناء ذهابه لعمله أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب أو العودة مباشرة ودون انحراف عن الطريق الطبيعي.
لا يستحق الموظف تعويضاً في الحالات الآتية:1- إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجاً عن إصابة نفسه عمداً.2- إذا حدثت الإصابة بسبب وقوع الموظف تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.3- إذا حدثت الإصابة نتيجة لمخالفة صريحة لتعليمات الأمن والسلامة.4- إذا حدثت الإصابة اثناء فترة إعارته لجهة أخرى خارج الدولة.