23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
كل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا الرئيس وكان يعتقد بحسن نية أن هذا الأمر لا يمثل مخالفة للقانون أو اللوائح. وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
للمحقق أن يطلع على ما يلزم من الأوراق وأن يستدعي الشهود ويستمع إلى أقوالهم.وللموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.
كل موظف يستدعى لسماع شهادته في تحقيق إداري ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول، يساءل تأديبياً.
إذا تبين أثناء التحقيق وجود شبهة جريمة، وجب عرض الأمر على وكيل الوزارة للنظر في ابلاغ الشرطة، وفي استمرار التحقيق أو وقفه، لحين التصرف في الجريمة.
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:أولاً: بالنسبة لشاغـلي وظائـف الـدرجة الخامسة فما دونها:1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوما.ً 3- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4- الوقف عن العمل بدون راتب أو براتب مخفض لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة. 6- خفض الراتب أو الدرجة أو خفضهما معاً. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش.ثانياً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة إلى الأولى:1- التنبيه. 2- اللوم. 3- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش.
يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق على الوجه التالي:أولاً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة العاشرة فما دونها:1- لوكيل الوزارة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات عدا الفصل. ويجوز التظلم من قرار توقيع الجزاء للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف. 2- للوزير حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات بما فيها عقوبة الفصل. وله أيضاً إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء من وكيل الوزارة أو تعديله، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. وفيما عدا عقوبة الفصل يكون القرار الصادر من الوزير نهائياً.ثانياً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة إلى الأولى:1- لوكيل الوزارة حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة وبحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام. ويجوز التظلم من توقيع الجزاء للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف. 2- للوزير حفظ التحقيق أو توقيع أحد الجزائين المنصوص عليهما في الفقرتين (1)، (2) من البند (أولاً) من المادة السابقة. وله أيضاً إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء من وكيل الوزارة أو تعديله، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. فإذا ما قرر إلغاء الجزاء، كان له أن يحيل الموظف إلى المحكمة التأديبية.ويكون القرار الصادر من الوزير نهائياً. 3- للهيئة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85).ثالثاً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات الرابعة إلى الأولى: للهيئة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (85).
للوزير المختص أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه وبدلاته. ولا يجوز أن تزيد فترة الإيقاف على شهر إلا بقرار من الهيئة التأديبية المختصة.
للوزير أو وكيل الوزارة، بعد الاطلاع على التحقيق، أن يأمر بإحالة الموظف المحقق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة لمحاكمته. ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة للموظف.
تحيل الجهة الإدارية ملف المخالفات المنسوبة إلى الموظف وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس الهيئة التأديبية المختصة. ويتولى رئيس الهيئة التأديبية المختصة دعوتها إلى الانعقاد في ميعاد يحدده. ولا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس والأعضاء.
كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه. ويتم صرف كامل راتبه في الحالة الأولى، ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الثانية، مع احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية في الحالتين طيلة مدة الإيقاف.ويعرض الأمر،عند عودة الموظف إلى عمله على الوزير ليقرر ما يتبع في شأن مسؤولية الموظف التأديبية، فإذا رأى عدم مسئووليته تأديبياً، صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.
تشكل بقرار من الوزير لجنة تأديبية من رئيس وعضوين، على ألا تقل وظيفة الرئيس عن مدير إدارة.وتختص اللجنة التأديبية بما يلي:1- تأديب شاغلي وظائف الدرجة الخامسة فما دونها.2- النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمحاكمة أمامها وتمديد إيقافهم، سواء كان الإيقاف أصلاً صادراً بقرار من الوزير أو بقرار من اللجنة.ويجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة أمام المجلس الدائم للتأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
يُشكل بقرار من مجلس الوزراء، مجلس دائم للتأديب برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:1- قاض بمحكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء.2- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بدرجة مدير إدارة على الأقل يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.3- ممثل عن ديوان المحاسبة، يختاره رئيس ديوان المحاسبة.4- ممثل عن الوزارة أو الجهة التي يتبعها المحال للمحاكمة، يختاره الوزير.ويكون مقر المجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتخصص له أمانة سر من موظفيها.
يختص المجلس الدائم للتأديب، بما يلي:1- تأديب شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة إلى الأولى، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.2- النظر في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجان التأديبية المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.3- النظر في تظلمات الموظفين التي تقدم عن قرارات الوزير بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة.ويتعين أن يتم تقديم التظلم من تلك القرارات خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بها.4- النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمحاكمة أمامه، وتمديد إقافهم، سواء كان الإيقاف صادراً بقرار من الوزير أم بقرار من المجلس.وترفع قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.وتكون قرارات المجلس بعد اعتمادها نهائية.
يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إحالته إلى المحاكمة وإذا تعدد الموظفون المحالون إلى المحاكمة، وكانوا خاضعين حسب درجاتهم لأكثر من هيئة تأديبية، انعقد الاختصاص للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة.
يخطر الموظف بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله، أو يرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل.
للهيئة التأديبية المختصة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الموظف المحال إليها، أن تستوفي التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها. ويكون لمن يستوفي التحقيق أن يستجوب الموظف ويطلع على جميع الأوراق التي يرى من مصلحة التحقيق الإطلاع عليها ولو كانت سرية، وأن يسمع الشهود من موظفين وغيرهم. وإذا تخلف الموظف الشاهد عن الحضور للإدلاء بالشهادة أمام الهيئة التأديبية المختصة بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى، أو إذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول أو أداها زوراً يكون للهيئة التأديبية، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية توقيع أحد الجزاءات التالية: 1- الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، بالنسبة لشاغلي الدرجة الخامسة فما دونها. 2- التنبيه، بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة إلى الأولى. وللموظف المخالف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المحاكمة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة إجراءها في غيبته. ومع ذلك يحق له الإطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها.
تكون جميع جلسات الهيئة التأديبية سرية. وتحكم الهيئة في الدعوى بعد سماع دفاع الموظف، ويكون الموظف آخر من يتكلم.ويحضر الموظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية. وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمن يشاء للحضور نيابة عنه وتقديم دفاعه. وللهيئة دائماً الحق في طلب حضور الموظف بنفسه.
يجوز للهيئة التأديبية المختــصة محاكــمة الموظــف غيابيـاً وتوقيع الجزاء المناسب عليه، إذا تخلف عن حضور المحاكمة دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة.
تصدر قرارات الهيئة التأديبية بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء.ويجب أن يخطر الموظف بصورة من القرار، ويكون تسليمه الإخطار إما إليه شخصياً بمقر عمله، وإما بإرساله إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل.
لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف. وفي هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة لمدة سنة إذا كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية. فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم الذي لا يجاوز ثمانية أيام، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لـم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.
لا يجوز النظر في ترقية موظف، وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: 1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً. 2- ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. 3- مدة الحرمان من العلاوة أو تأجيلها. 4- سنتان في حالة خفض الدرجة ويكون ترتيب أقدمية الموظف في الحالة الأخيرة بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي خفض إليها. فإن لم تكن له فيها خدمة سابقة، حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها.وتحسب فترات التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء، ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.
لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي.
إذا قررت الهيئة التأديبية فصل الموظف وكان موقوفاً عن عمله، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك.
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على راتب الموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمته.
يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقـوع المخالفة. وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية.وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخـذ فـي المخالفـة. وإذا تـعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المتهم.