23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
يجب على الموظف الالتزام بما يلي:1- مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، والعمل على تطبيقها. 2- تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه، في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 3- المحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها وحسن سمعتها، سواء في مكان العمل أو خارجه. 4- المحافظة على النظام، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلها. 5- القيام بنفسه بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، والتقيد بأوقات الدوام الرسمي. ويجوز تكليف الموظف بالعمل في غير أوقاته الرسمية، بالإضافة إلى الوقت المحدد له إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعته ذلك.
يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المقررة، ويحظر عليه ما يلي:1- مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 2- مخالفة أحكام واعتمادات الموازنة العامة. 3- مخالفة قوانين ولوائح ونظم المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات. 4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية.
يحظر على الموظف ما يلي:1- ترك العمل أو التوقف عن أدائه خلال أوقاته الرسمية لأي سبب، دون تصريح من رئيسه. 2- نشر المعلومات الرسمية في الصحف أو بواسطة وسائل الإعلام الأخرى، دون إذن كتابي من الوزير. 3- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الوزير. ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة. 4- الانتماء إلى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحظورة، أو العمل لحسابها، أو الاشتراك في اجتماعاتها أو الدعاية لها. 5- الاشتراك، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، في تحرير الصحف أو المجلات وإدارتها، دون إذن كتابي من الوزير. 6- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية، أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة. 7- الجمع بين أكثر من وظيفة بالجهاز الإداري للدولة. 8- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري. 9- الزواج بما يخالف أحكام القانون رقم (21) لسنة (1989) بشأن تنظيـم الزواج من الأجانب.
يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة:1- قبول الهدايا أو الهبات أو الإكراميات أو المنح أو غيرها. 2- شراء أو استئجار أي مال تطرحه للبيع جهـة عملـه، ولو كان ذلك عن طريق المزاد العلني. 3- أن تكون له مصلحة في عقود أو أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته أو بجهة عمله. 4- الاشتغال بالتجارة بنفسه أو الدخول بصفة شريك متضامن في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم.
لا يجوز للموظف أن يؤدي للغير أعمالاً براتب أو أجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية.ومع ذلك يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً بالنظارة من الواقف، وكذا أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصـلحة فيها أو تكـون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.وفي جميع الأحوال المتقدمة يجب على الموظف أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها بذلك. ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.ويجوز للوزير أن يأذن كتابة للموظف بالعمل لدى الغير في غير أوقات العمل الرسمية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.