23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
تحدد بقرار من مجلس الوزراء أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية وتنظيم العمل فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، فإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميـتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.وتحدد اللائحة التنفيذية ساعات العمل، وقواعد صرف بدل العمل الإضافي.
الإجازات المقررة هي:1- إجازة دورية. 2- إجازة عارضة.3- إجازة مرضية. 4- إجازة وضع. 5- إجازة حج. 6- إجازة للزوجة عند وفاة زوجها. 7- إجازة خاصة.
يمنح الموظفون سنوياً إجازة دورية للمدد الآتية:1- خمسة وأربعون يوماً لشاغلي الدرجة السابعة وما يعلوها. 2- أربعون يوماً لشاغلي الدرجات من العاشرة إلى الثامنة. 3- ثلاثون يوماً لشاغلي باقي الدرجات. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح، ويراعى في تقديرها مدة الخدمة الفعلية. وإذا تخللت إجازة الموظف القطري الدورية أيام أعياد رسمية، فتضاف أيام بعددها إلى إجازته. ولوكيل الوزارة المختص أن يطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
استثناء من مدة الإجازة الدورية المنصوص عليها في المادة السابقة، تكون الإجازة الدورية للموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم أثناء العطلات الدراسية طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
لا يجوز منع الموظف من القيام بإجازته الدورية سنوياً إلا لضرورات العمل.وفي حالة عدم قيام الموظف بإجازته الدورية، يمنح عنها بدلاً نقدياً يحسب على أساس الراتب وقت استحقاق الإجازة.
يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لا يستطيع معه أن يطلب مقدماً الترخيص له بالغياب.ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة. ويجب ألا يتجاز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها.
يمنح الموظف القطري في حالة مرضه إجازة مرضية لا تتجاوز سنة براتب كامل. وفي حالة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل يحال إلى التقاعد.ويجوز أن يستنفد الموظف المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد على ستة أشهر. وله الحق في امتداد إجازاته المرضية مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
يمنح الموظف غير القطـري في حالـة مرضه إجازة مرضيـة على الوجه التالي:- ثلاثة أشهر براتب كامل. - ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب. - ثلاثة أشهر ثالثة بربع راتب. فإذا انتهت هذه المدد دون أن يشفى، يحال إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحيته للعمل. فإذا رأت عدم صلاحيته، اعتبر العقد منتهياً اعتباراً من تاريخ قرار عدم الصلاحية.
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة أو مرض أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وبغير خطأ أو إهمال منه، إجازة مرضية براتب كامل لمدة ستة أشهر لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية.
مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين لمنحه تلك الإجازة حصوله على شهادة طبية من الجهة المختصة.
تمنح الموظفة القطرية إجازة وضع براتب كامل لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، وذلك إذا حل الوضع أثناء دورة العمل. فإذا حل الوضع قبل الإجازة الدورية أو العطلة الصيفية بالنسبة للمشتغلات بالتعليم، بمدة تقل عن ستين يوماً، فلا تمنح الموظفة إلا هـــذه المدة. أما إذا حل أثناء إحدى الإجازتين فلا تمنح الموظفة إلا ما يكمل الستين يوماً بعد الوضع.وتكون هذه الإجازة لمدة أربعين يوماً بذات القواعد السابقة بالنسبة للموظفة غير القطرية.
يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة حج لمدة خمسة عشر يوماً براتب كامل لأداء فريضة الحج، ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى.
تمنح الموظفة القطرية التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملاً، أيهما أقرب. ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى.
يجوز منح الموظف إجازة خاصة، وذلك في الحالات الآتية:1- لمرافقة مريض للعلاج في الخارج. 2- لمرافقة الزوج أو الزوجة. 3- للدراسة طبقاً لأحكام قانون البعثات الدراسية. 4- إجازة زواج. 5- إجازة أمومة. 6- إجازة محرم لمرافقة أحد محارمه في السفر إلى الخارج. ولا تحسب مدة الإجازة الخاصة من الإجازات الأخرى للموظف.
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية.
كل موظف لا يعود لمباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه، ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية. ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص بها للموظف ومنحه راتبه عنها، متى كان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك وكان غيابه لم يجاوز خمسة عشر يوماً، وقدم عنه عذراً مقبولاً. فإذا زاد الغياب على خمسة عشر يوماً، جازا عتبار الموظف مقدماً استقالتــه اعتبــاراً من تاريخ انتهاء إجازته.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والضوابط التفصيلية لمنح الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.