23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
فيما عدا شاغلو وظائف وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومن حكمهم، يكون تقييم الأداء الوظيفي بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقييم الأداء، وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الإدارة المختصة لهذا الغرض، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في تقييم الأداء الوظيفي.ويكون حساب التقرير النهائي لدرجة تقييم الأداء بالأخذ بمتوسط التقارير الدورية الثلاثة السابق وضعها عن الموظف خلال العام.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأساليب إعداد هذه التقارير.ويصدر الوزير النماذج التي تعد عليها هذه التقارير وفقاً لطبيعة عمل كل جهة.
يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر.ويتم تقييم أداء موظفي وزارة التربية والتعليم عن الفترة من أول سبتمبر من كل عام إلى نهاية أغسطس من العام التالي.ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لتقييم الأداء، وتكون درجات التقييم على النحو التالي:1- أقل من (50%) ضعيف.2- من (50%) إلى (65%) مقبول.3- أعلى من (65%) إلى (75%) جيد.4- أعلى من (75%) إلى أقل من (90%) جيد جداً.5- (90%) فأعلى ممتاز.
تقدم تقارير تقييم الأداء خلال شهري يناير وفبراير من كل عام، وتعتمد خلال شهر مارس. وتقدم التقارير بالنسبة لموظفي وزارة التربية والتعليم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتعتمد خلال شهر نوفمبر.
يعد تقرير تقييم الأداء عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار بنجاح عن المدة من انتهاء فترة الاختبار حتى نهاية ديسمبر من العام التالي. فإذا كان موظفاً بوزارة التربية والتعليم، تكون المدة حتى نهاية أغسطس من العام التالي.
إذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها، وترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي. وفي حالة إعارة الموظف خارج الدولة، يعتد في تقييم أدائه بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
في حالة نقل الموظف من جهة إلى أخرى، تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقييم أدائه.
يعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه كتابة، ويحيلها لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، لعرضها على لجنة شؤون الموظفين لاعتمادها.
إذا كان التقرير بدرجة أقل من جيد، يجب أن يخطر الموظف كتابة بمضمون التقرير قبل عرضه على لجنة شؤون الموظفين، لإبداء رأيه حوله كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الأخطار، ويعرض التقرير مع رأي الموظف على لجنة شؤون الموظفين.
يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، فإذا كانت درجة التقرير أقل من جيد، جاز للموظف أن يتظلم منه إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير سنوي بدرجة أقل من جيد من الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف على لجنة شؤون الموظفين. فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجته، أوصت بنقله إليها ويصدر بالنقل قرار من الوزير.أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات الدرجة بطريقة مرضية، أوصت بإنهاء خدمته، مع حفظ حقه في معاش التقاعد، أو مكافأة نهاية الخدمة.