23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
تنشأ في كل وزارة أو جهاز حكومي آخر لجنة لشؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، وتختص اللجنة بما يلي:1- الترشيح للتعيين. 2- الترشيح للتدريب. 3- اعتماد تقارير تقييم الأداء. 4- النظر في نقل الموظفين. 5- النظر في ندب الموظفين. 6- الترشيح للترقية. 7- النظر في التظلمات، عدا ما يتعلق بالتأديب. 8- أي أعمال يكلفها بها الوزير، في حدود القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وأميناً للسر، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يجوز للموظف التظلم من قرارات اللجنة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل قرار اللجنة أو إلغائه بمثابة قرار بالرفض.وفيما عدا قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة يكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.