23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
يهدف التدريب إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة، واكتسابهم لمهارات جديدة تحسن من أدائهم وتطوره، عن طريق المشاركة في البرامج التدريبية والندوات العلمية في الداخل والخارج.
تتولى الوزارة أو الجهاز الحكومي المختص، تدريب وتأهيل وإيفاد الموظفين في الداخل والخارج، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يعتبر التدريب جزءاً من واجبات الوظيفة، سواء كان ذلك خلال مواعيد العمل أو خارجها.وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على إلحاق موظفيها بالدورات التدريبية اللازمة، ويكون ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
تحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.
يعتد بالدورات التدريبية التي يشارك فيها الموظف عند تقييم أدائه لأغراض الترقية أو لتولي المناصب القيادية.