23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
تحدد بداية ونهاية الراتب لكل درجة وفقاً لما هو وارد بجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار أميري.
يستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ما لم ينص قرار التعيين على راتب أعلى من بداية المربوط. ويستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل.
يمنح الموظف العلاوات الآتية:1- علاوة دورية. 2- علاوة ترقية. 3- علاوة إضافية.4- علاوة استثنائية.
تمنح العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة. وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الراتب.
لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي من الهيئة التأديبية المختصة. ويترتب على قرار التأجيل سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.
لا تغير علاوة الترقية من ميعاد استحقاق العلاوة الدورية.
العلاوات الإضافية هي:1- العلاوة الاجتماعية للقطريين. 2- علاوة بدل السكن. 3- علاوة بدل التنقل. 4- علاوة بدل التمثيل. 5- علاوة بدل العمل الإضافي. 6- علاوة بدل طبيعة العمل.وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام وشروط منح هذه العلاوات.