23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
يكون إنشاء الوظائف وتحديد المقررات الوظيفية وفقاً للهيكل التنظيمي وخطة القوى العاملة المعتمدة لكل وزارة أو جهاز حكومي آخر، وتضع الوزارات والأجهزة الحكومية هياكلها التنظيمية وخطة القوى العاملة بها. ويتولى الوزير رفعها إلى مجلس الوزراء بعد دراستها ومراجعتها.
تصنف الوظائف العامة في مجموعات. وتتضمن كل مجموعة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها.
يتم وصف الوظائف العامة بحيث يتضمن ما يلي:1- مسمى الوظيفة. 2- درجتها، بحسب جدول الرواتب المعتمد. 3- وصفاً عاماً وتحليلياً لواجباتها ومسؤولياتها. 4- شروط شغل الوظيفة من حيث الحد الأدنى للمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ودرجة المهارة، وغير ذلك من الشروط.
تقوم كل وزارة، أو جهاز حكومي آخر بتوصيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكل التنظيمي المعتمد لتلك الجهة، وموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام دليل تصنيف وترتيب الوظائف الذي تعده الأمانة العامة.
يكون الاختيار لشغل الوظائف العامة على أساس الجدارة.
يتم التعيين في الوظائف عن طريق الإعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها.
يشترط فيمن يعين ي إحدى الوظائف:1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم لمواطني الدول العربية، ثم للجنسيات الأخرى. 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.ومع ذلك، فإن كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة.وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين، وذلك ما لم تقدر لجنة شؤون الموظفين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل. 6- أن تثبت لياقته طبياً من الهيئة الطبية المختصة. 7- أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة. 8- أن يجتاز المسابقات والاختبارات وبرامج التأهيل التي قد تقررها الجهة المعنية.
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.
يعين بمرسوم كل من:1- وكلاء الوزارات ومن في حكمهم. 2- الموظفين المنصوص على تعيينهم بمراسيم في قوانين خاصة.
يعين بقرار أميري الموظفون المنصوص على تعيينهم بهذه الأداة في قوانين خاصة.
يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكلاء الوزارات المساعدون ومن في حكمهم، كما بُعين بذات الأداة، بناءً على اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شاغلوا وظائف الدرجات من الثالثة إلى الأولى.ويُعين بقرار من الوزير شاغلو الوظائف الأخرى وفقاُ لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام دليل تصنيف وترتيب الوظائف والهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، مع موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصورة من قرار التعيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
يكون تعيين غير القطريين بطريق التعاقد بعقد محدد المدة، وفقاً لنماذج العقود التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتبع في شأن تعيينهم ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. وتسري عليهم أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.ولا يجوز تعديل أوضاعهم أو رواتبهم أو المزايا الوظيفية المحددة بعقود خدمتهم إلا بعد موافقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
يقضى الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار لمدة لا تزيد على سنة، ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. فإذا قضى تلك الفترة بنجاح، حسبت ضمن مدة خدمته. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد المنظمة لذلك.
تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة واحدة، اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل بامتحان، اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب، تكون الأقدمية للأعلى مؤهلاً، فالأعلى في تقدير المؤهل، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً. 2- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل بدون امتحان، اعتبرت الأقدمية بين المعينين على الوجه الآتي: (أ) إذا كانــت الشهــادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، تكون الأقدمية طبقاً للمؤهل الأعلى. وعند التساوي في المؤهل، تكون الأقدمية للأعلى في تقديـر المؤهل، فالأقدم تخـرجاً فالأكبر سناً.(ب) إذا كانت الخبرة هي المطلوبة، تكن الأقدمية طبقاً لمدة الخبرة.3- إذا كان التعيين يتضمن ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة مباشرة.
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة، بنفس الدرجة وبذات الراتب الذي وصل إليه، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية. ويجوز إعادة التعيين في وظيفة بدرجة أعلى، ويتعين أن تتوافر لدى المرشح في هذه الحالة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة.
يشترط لضم مدة الخدمة السابقة ما يلي: 1- أن تكـون مـدة الخدمـة قــد قضيت في إحـدى الـوزارات أو الأجهــــزة الحكومية الأخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة. 2- ألا يكون سبب ترك الخدمة صدور حكم نهائي على الموظف بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل. ولا يشترط لضم مدة الخدمة حصول الموظف على مكافأة عن مدة خدمته السابقة.
إذا أعيد الموظف إلى الخدمة، فتعتبر المدة التي أمضاها في الخدمة في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة مكملة للمدة اللازمة للترقية.