23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الـوزير: الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص. 2- وكيل الوزارة: وكيل الوزارة، أو المسؤول الذي يلي رئيس الجهاز الحكومي المختص. 3- الـوظيفة: مجموعة من الواجبات والمسؤوليات والحقوق التي يحددها القانون واللوائح المنفذة له تقابلها درجة مالية بجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون.4- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون. ويعين في إحـدى الدرجات الواردة بجدول الدرجات والرواتب المرفق أياً كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته. 5- الـراتب: الراتب الأساسي المقرر للدرجة المالية مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة وفقـا لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت مما يتقاضاه الموظف. 6- الهيئة التأديبية: المجلس الدائــم للتأديب أو اللجنـة التأديبيـة بحســب الأحوال.
تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين المدنيين، ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات المستقلة أو الملحقة بها. ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون الذين تسري في شأنهم قوانين وأنظمة خاصة في حدود ما نصت عليه تلك القوانين والأنظمة.
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.