23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بما يطابق أحكامه. وإلى حين صدور هذه اللائحة والعمل بأحكامها يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 1/4/2001. وينشر في الجريدة الرسمية.