07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض.ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازماً لأعمال الزراعة.
إستثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، بغرض تحسين الأراضي الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
استثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشئون البلدية والزراعة الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، إذا كان بغرض تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو إذا كان يحقق أي مصلحة عامة أخرى. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة أو الرمال الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.