03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من مجلس إدارة الأكاديمية تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية أو التنظيمية أو الإدارية أو المالية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها بصورة عامة.
للأمير أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس إدارة الأكاديمية بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للأكاديمية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.