03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:1- الاعتمادات المالية المخصصة لها في موازنة الدولة.2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.
يكون للأكاديمية موازنة تقديرية سنوية، يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية. ويكون للأكاديمية حساب خاص بأحد البنوك الوطنية تودع فيه أموالها.
تبدأ السنة المالية للأكاديمية من أول أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للأكاديمية من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
يعد مجلس إدارة الأكاديمية في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية، ويضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى الأمير.
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الأكاديمية.