03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يتولى إدارة الأكاديمية مجلس إدارة يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل بالأكاديمية، والإشراف على إدارة شئونها وتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للأكاديمية والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الأكاديمية، ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار الهيكل التنظيمي للأكاديمية. 4- تعيين مدير الأكاديمية وتحديد مخصصاته المالية. 5- تحديد فئات الرسوم الدراسية، والمكافآت والمخصصات الشهرية للطلاب. 6- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي. 7- مباشرة جميع التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الأكاديمية بعملها. 8- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 9- إصدار اللوائح الداخلية للأكاديمية، الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية وغيرها، اللازمة لتسيير العمل بالأكاديمية، ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، يعهد إليها ببعض اختصاصاته، وله أن يستعين بأية جهة استشارية يرى الاستعانة بها.
يجتمع مجلس إدارة الأكاديمية، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر، أو كلما طلب ذلك أغلبية أعضائه. وتوجه الدعوة، لحضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع، ويجوز في حالات الاستعجال عدم التقيد بهذه المدة.
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس.ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوى عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الأكاديمية أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لمجلس الإدارة أن يُشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من الموظفين بالأكاديمية أو من خارجها.
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة، أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد موظفي الأكاديمية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الأكاديمية أو لحسابها، أو في الأعمال والمشاريع التي تقوم بها.
لمدير الأكاديمية حق التوقيع عنها، ولمجلس الإدارة أن يخول أياً من أعضائه حق التوقيع عنها في الشئون التي يحددها المجلس، ووفقاً للقواعد التي تنص عليها اللوائح الداخلية للأكاديمية.
لا يعتد بخاتم الأكاديمية على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير أو العضو المخول بالتوقيع.
للأكاديمية أن تنشئ مجلساً استشارياً، يختار مجلس الإدارة أعضاءه من بين ذوي الخبرة والكفاءة في المجالين الرياضي والتربوي، وذلك ليقدم المشورة للأكاديمية وللاستفادة من خبرات أعضائه الفنية.
يمثل مدير الأكاديمية، الأكاديمية، أمام القضاء، وفي علاقاتها بالغير.
يتولى مدير الأكاديمية إدارتها، وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة لها، وفقاً للوائح الداخلية والنظم والقواعد والخطط التي يضعها مجلس الإدارة، وفي حدود الموازنة السنوية. ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الأكاديمية.2- اقتراح اللوائح الداخلية، الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية وغيرها، المنظمة لعمل الأكاديمية.3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي.5- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الأكاديمية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضه على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية.
تحدد اللوائح الداخلية كيفية القبول بالأكاديمية وشروطه، وعدد سنوات الدراسة والمناهج الدراسية، والنظام الداخلي للأكاديمية، ومدة ومواعيد الدراسة، ونظام الامتحانات، ومؤهل التخرج. كما تحدد جميع الأمور المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس، وشئون الطلاب، وشئون الموظفين، وسائر ما يقتضيه نظام الدراسة والتدريب بالأكاديمية.
يجوز للأكاديميه الاتفاق مع الأكاديميات أو الكليات النظيرة، ذات الخبرة في المجالين الرياضي والتربوي، للقيام بما يلي:1- المساهمة في وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب للتخصصات التي تقوم الأكاديمية بتدريسها، بما يلائم الظروف المحلية، ويحقق شروط معادلة شهادة التخرج من قبل الأكاديميات والكليات النظيرة.2- تقديم المشورة والمساهمة بالخبرات المتاحة بما يضمن عملية تطوير مناهج ومرافق الأكاديمية، مسايرة للتقدم التقني، وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل.3- المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة كجهة استشارية.