10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجوز للمرخص لهم بحيازة أجهزة لاسلكية أو استعمالها أو تشغيلها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها، طلب تعديل تراخيصهم. وللمؤسسة الموافقة على هذا التعديل أو رفضه دون إبداء الأسباب.وتستوفى عن الرخص المعدلة، ذات الرسوم المقررة للرخص الجديدة.
جميع التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون شخصية. ولا يجوز التنازل عنها للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه بمقابل أو بغير مقابل ويسقط الترخيص تلقائيا بحكم القانون بمجرد التصرف فيه أو التنازل عنه، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بذلك.
لا تتحمل الحكومة أية مسئولية عن الأجهزة أو المحطات أو الترددات اللاسلكية التي ترخص بها، وتكون حيازتها وتركيبها واستخدامها وتشغيلها وصيانتها تحت مسئولية المرخص لهم بها، وعليهم وحدهم تقع تبعة تشغيلها وما يلحق الغير من أضرار بسببها.
لا تخضع لأحكام هذا القانون الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها لحسابها أو تستعملها القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.ومع ذلك تلتزم الجهات المذكورة بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.
يجب على أصحاب المحطات التجارية والساحلية، قيد حسابات الإشارات الصادرة من المحطة والواردة إليها، في سجلات خاصة يوضح بها رقم الإشارة وتاريخها واسم كل من محطة التصدير بالكامل ومحطة الاستقبال النهائية، وغير ذلك من البيانات التي تطلبها المؤسسة من وقت لآخر، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة خاصة، وتخضع لأحكامها.واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين. كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.
يسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والبترول، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.
تسري القواعد الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية على ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تطبيقا لنصوصه وتحقيقا لأغراضه.
ينقل إلى المؤسسة في تاريخ نفاذ هذا القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من يرى نقلهم من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة ميزاتهم المقررة لهم وقت نقلهم، إلى أن تصدر لوائح العاملين في المؤسسة. وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة المؤسسة وموافقة الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون، وعرض وزير المالية والبترول.
تعالج حالة العاملين بإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية، الذين لم يتم نقلهم إلى المؤسسة وفقا للمادة السابقة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك إما بإنهاء خدمتهم أو نقلهم إلى جهات حكومية أخرى بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة ميزاتهم المقررة لهم وقت النقل، طبقا للأحكام والقواعد القانونية السارية.
يلغى القانون رقم (13) لسنة 1980م وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1973م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات والسجلات والرسوم المعمول بها حاليا تنفيذا للقانون رقم (13) لسنة 1980م والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك ريثما تصدر القرارات والرسوم الجديدة.كما يستمر العمل بالتراخيص الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1980م إلى نهاية مدتها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 29/6/1987م.