07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
بالإضافة إلى العقوبات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، يلتزم كل من يلحق ضررا بأي خط من خطوط الخدمات، سواء كان ذلك بالقطع أو الخدش أو التعرية أو خلافه، بالتعويض المقرر بالجدول المرفق بالقانون وذلك طبقا لنوع ومواصفات الخط المضرور.
يجوز، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، تعديل الجدول المرفق بالقانون بالحذف أو الإضافة أو تعديل فئات التعويض المقررة بموجبه.