07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجب على كل من يعمل بالقرب من مسارات خطوط الخدمات التابعة للمؤسسة والمبينة بالجدول المرفق بالقانون أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط.
مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا تطلب إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو التعرض له بأية طريقة، وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المؤسسة على الفور. ويحظر الشروع في العمل أو إكماله قبل حضور مندوب المؤسسة لتحديد كيفية إنجاز العمل دون مساس بسلامة الخط.