09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
تقوم المؤسسة وحدها دون غيرها بجميع أعمال الخدمات والصيانة للأجهزة والمعدات والتجهيزات المتصلة بالشبكة العامة بموجب اتفاقات بينها وبين أصحاب تلك الأجهزة أو المعدات أو التجهيزات، ووفقا للشروط التي تحددها المؤسسة.ولا يجوز أن يعهد إلى أي جهة أخرى بأعمال الصيانة أو الخدمات إلا بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.
يحدد مجلس الإدارة أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة، وكذلك ضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.
يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة صحيحا ومبلغا إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد. وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به وجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى فيه، بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها. ويعتبر القرار الذي يصدره مدير عام المؤسسة في هذا الشأن نهائيا.ولا يجوز للمنتفع أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه به ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة.
إذا كان المنتفع طرفا في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن سداد الحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود، جاز للمؤسسة أن تمتنع عن التعامل معه، وان تعلق جميع خدماتها الأخرى له إلى أن يوفي ذلك الحساب.