29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
تتولى المؤسسة تحديد الرسوم المستحقة على منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتولى تصنيف الأجهزة والترددات والمحطات اللاسلكية في درجات، تبعاً لأنواعها، وأغراض استعمالها، وقوتها، ومواصفاتها الفنية، وتحديد الرسوم المستحقة على كل درجة منها.ويصدر بهذه الرسوم، وبتصنيف الأجهزة والترددات والمحطات، قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويرفع القرار الصادر في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، للإحاطة.
يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة أجهزة ومحطات الجهات الآتية:-1- الإذاعة والتلفزيون.2- الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر، بشرط المعاملة بالمثل.3- أية جهات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.