28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، حيازة أو تركيب أو استعمال أو تشغيل أي جهاز أو محطة لاسلكية للاستعمال الخاص، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وطبقا للشروط التي تحدد فيه، والقواعد الدولية المكملة لها.ويحظر منح الترخيص بالاستعمال الخاص في حالة وجود شبكة اتصالات عامة. كما يسقط هذا الترخيص من تلقاء نفسه ويعتبر ملغيا بحكم القانون، إذا توافرت في المنطقة التي يعمل بها بعد صدوره، شبكة اتصالات عامة.
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل الأجهزة أو المحطات اللاسلكية لممارسة الهواة أو إجراء التجارب الفنية، أو الاختبارات العلمية، أو التعليم. كما لا يجوز إنشاء أو استخدام المحطات اللاسلكية على ظهر السفن أو الطائرات المسجلة بدولة قطر، إلا بترخيص خاص من المؤسسة، وطبقا للشروط التي تحدد فيه والقواعد الدولية المكملة لها.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استخدام أية ترددات لاسلكية غير التي يتم تخصيصها له وتسجيلها باسمه في السجلات التي تعد لهذا الغرض بالمؤسسة ويصدر بها ترخيص خاص تحدد فيه أوصافها وطرق استخدامها، طبقا للشروط التي تحدد في هذا الترخيص والقواعد الدولية المكملة لها.ولا يجوز استخدام أي تردد مسجل، بطريقة مخالفة للطريقة التي سجل بها، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من المؤسسة.
تقدم طلبات الترخيص بالأجهزة وحيز الترددات اللاسلكية، المنصوص عليها في المواد (29) و(30) و(31) من هذا القانون، على النماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.وللمؤسسة إصدار الترخيص أو رفض إصداره دون إبداء الأسباب.وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار الترخيص، إلا بعد اخذ موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
تصدر التراخيص المشار إليها في المواد السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز للمؤسسة إصدار التجديد أو رفضه دون إبداء الأسباب.وتبدأ مدة السنة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. وتقدم طلبات التجديد قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
لا يجوز أن يعهد إلى أحد بتشغيل جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية، إلا إذا كان حاصلا على شهادة عامل لاسلكي من المؤسسة.وتصدر هذه الشهادة بعد تأدية الامتحان الذي تعين شروطه وقواعده بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
لا يجوز للمرخص لهم استخدام أي جهاز أو تردد لاسلكي في غير الغرض المعين في الترخيص، ويحظر عليهم استخدام تلك الأجهزة والترددات في الأغراض الآتية:1- التقاط مراسلات غير المرخص لهم بالتقاطها. وفي حالة التقاطها مصادفة، فلا يجوز لهم إثباتها أو توصيلها للغير أو استعمالها في أي غرض.2- إرسال أو محاولة إرسال إشارات خطر كاذبة أو مؤدية إلى الخطأ.3- إرسال أو محاولة إرسال إشارات أو رسائل أو صور أو رموز أو غيرها، مخالفة للنظام العام أو الآداب أو النظام الاجتماعي أو الأمن العام.4- إرسال أية برامج أو مواد إذاعية، أو محاولة ذلك.5- إرسال أو استقبال أية مراسلات تقرر المؤسسة حظرها مستقبلا.
لا يجوز للمرخص لهم نقل ملكية الأجهزة أو المحطات أو الترددات اللاسلكية المرخص لهم بها أو رهنها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه، أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على إذن كتابي من المؤسسة.ويترتب على مخالفة هذا الحكم اعتبار الترخيص لاغيا بقوة القانون بمجرد صدور التصرف أو الإعلان، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بذلك.ويجوز للمؤسسة مصادرة الجهاز أو المحطة موضوع المخالفة إدارياً.
للمؤسسة إلغاء الترخيص في أي وقت متى ثبت لديها إخلال المرخص له بأي شرط من شروطه أو القواعد الدولية المكملة لها أو الأحكام المقررة في هذا القانون.كما يجوز لها، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، إلغاء الترخيص أو إيقافه أو إخضاعه لشروط خاصة، أو الاستيلاء على الأجهزة أو المحطات المرخص بها مؤقتا وتسليمها لأية جهة من الجهات الحكومية لاستخدامها، أو حظر استعمالها في مناطق معينة.
إذا ترتب على تشغيل جهاز لاسلكي تعطيل تشغيل جهاز آخر أو التشويش عليه، جاز للمؤسسة- بناء على طلب صاحب الشأن وبعد التحقيق من صحة شكواه- إلزام صاحب الجهاز المسبب للتعطيل أو التشويش بإجراء تعديلات فيه خلال الميعاد الذي تحدده له. فإذا امتنع أو تأخر عن تنفيذها، جاز للمؤسسة أن تقوم بإجرائها على نفقته.
على كل قادم إلى البلاد من المواطنين والأجانب وبحوزته جهاز لاسلكي، إخطار سلطات الحدود أو الجمارك حال وصوله بحيازته له. وعليه أن يودعه لديها مقابل إيصال لحين مغادرته البلاد أو حصوله على ترخيص من المؤسسة باستعماله.